مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

32

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

صلّى كيف شاء . هذا إذا لم يكن معه ما يسجد عليه ، فأمّا إن كان معه ما يسجد عليه سجد عليه . م 1 / 91 ب / 1 - الصلاة على بساط كان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها : إذا صلّى على بساط وكان على طرفه نجاسة لا يسجد عليها صحّت صلاته ، تحرّك موضع النجاسة بحركته أو لم يتحرّك . وبه قال الشافعي غير أنّه اعتبر أن لا يقع عليها شيء من ثيابه . وقال أبو حنيفة : إن كان البساط على سرير فكلّما تحرك المصلّي تحرك البساط لم تصحّ صلاته . خ 1 / 501 ج - الاستقرار : ج / 1 - صلاة الفرائض على الراحلة اختيارا واضطرارا : لا يصلّي ( المسافر الفريضة ) على الراحلة مع الاختيار ، فإن لم يمكنه ذلك ، جاز له أن يصلّي على الراحلة . م 1 / 79 وفي موضع آخر : المريض إذا كان مسافرا راكبا ولا يقدر على النزول ، صلّى على ظهر الدابّة ، على حسب ما يتمكّن منه من الركوع والسجود ، وإن لم يقدر إلّا على الايماء كان جائزا . ويجزيه في النوافل أن يصلي إيماء مع القدرة على إتمام الركوع والسجود . م 1 / 130 ونحوه في النهاية ( 129 ) . وكلّ فريضة غير الصلاة الخمس مثل صلاة نذر أو قضاء فرض أو صلاة جنازة أو صلاة كسوف أو صلاة عيد لا تصلّى على الراحلة مع الاختيار ، ويجوز ذلك مع الضرورة . م 1 / 80 وفي الخلاف : يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة . وقال جميع الفقهاء : لا يجوز ذلك . خ 1 / 300 ج / 2 - صلاة النافلة على الراحلة في السفر وغير السفر : يجوز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر ؛ وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي وقال باقي أصحابه : لا يجوز . خ 1 / 299 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : مع الضرورة والاختيار . م 1 / 80 وفي موضع آخر : وحال المشي . م 1 / 79 ويجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مع الاختيار سواء كان السفر طويلا أو قصيرا . وبه قال الشافعي . وقال مالك لا يجوز ذلك إلّا في السفر الطويل . خ 1 / 299 ج / 3 - الصلاة في السفينة : لا بأس أن يصلّي الإنسان فرائضه ونوافله في السفينة إذا لم يتمكّن من الشطّ ، فإن تمكّن منه فالأفضل أن يخرج إليه ويصلّي على الأرض ،